الأسئلة الشائعة
أعدنا تنظيم مواد المديرية العامة للجمارك السابقة في موضوعات واضحة لتسهيل القراءة.
107سؤال وجواب مؤرشف
استيراد المركبات بدون رسوم
الأهلية وشروط المركبة ونطاق الضريبة ومدد التقديم والمستندات المطلوبة.
المصدر:جمهورية تركيا، وزارة التجارة، المديرية العامة للجماركمصدر بتاريخ 7 أغسطس 2019
ما المقصود بالاستيراد بدون رسوم؟
الاستيراد بدون رسوم هو إدخال بعض السلع الشخصية والتجارية إلى البلاد، وهي سلع حُصل عليها في الخارج واشتُريت من أرباح ومدخرات بالعملة الأجنبية لا يلزم إدخالها إلى البلاد، دون تحويل عملة أجنبية لدفع ثمنها.
ما نطاق السلع الشخصية التي تُدخل في إطار الاستيراد بدون رسوم؟
وسائل النقل الخاصة المزوّدة بمحرك وغير المزوّدة به، والأثاث المنزلي المستعمل، والسلع الرأسمالية التي تُدخل بسبب نقل مكان العمل، والتجهيزات الفنية، وتجهيزات المكاتب والمتاجر.
أي وسائل النقل الخاصة، المزوّدة بمحرك وغير المزوّدة به، يمكن إدخالها في إطار الاستيراد بدون رسوم؟
وسائل النقل الخاصة المزوّدة بمحرك: السيارات والمقطورات والمقطورات السكنية التي تُدخل معها، والدراجات النارية، والطائرات الخاصة، وغيرها من وسائل النقل المخصصة لأغراض الترفيه والرياضة
وسائل النقل الخاصة غير المزوّدة بمحرك: جميع أنواع الدراجات الهوائية وقوارب التجديف والزوارق
هل يمكن إدخال مركبات تجارية بالاستفادة من هذا الإعفاء؟
لا. لا يمكن إدخال المركبات التجارية المزوّدة بمحرك وغيرها من وسائل النقل التجارية في إطار هذا الإعفاء.
ما نطاق الإعفاء الضريبي في استيراد المركبات بدون رسوم؟
لا يُطبَّق على استيراد المركبات بدون رسوم إلا الإعفاء من الرسوم الجمركية. أما الضريبة الخاصة على الاستهلاك (ÖTV)، بمعدل يختلف حسب سعة محرك المركبة، وضريبة القيمة المضافة (KDV)، فيحصّلهما الجمرك عند الإفراج عن المركبة للتداول الحر. غير أنه في استيراد المركبات المنقولة بالميراث يُطبَّق الإعفاء من ÖTV وKDV إضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية.
من يحق له استيراد مركبة بدون رسوم؟
أ) المواطنون الأتراك الذين ينقلون محل إقامتهم نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي بعد إقامة خارج هذا النطاق مدة 24 شهرًا على الأقل.
ويجب ألا يكون هؤلاء الأشخاص قد بقوا في تركيا أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية، محسوبة بأثر رجعي من تاريخ دخولهم الأخير إلى تركيا. وتُحسب الإقامات التي لا تتجاوز 45 يومًا في تركيا ضمن المدة التي قضوها في الخارج. ولا يُطبَّق شرط المدة المتعلق بمحل الإقامة على الأشخاص الطبيعيين الذين أقاموا خارج نطاق الجمارك التركي خمس سنوات على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
ب) الموظفون العموميون الذين عُيّنوا تعيينًا دائمًا في مناصب بالخارج على المستويين الوطني أو الدولي وعادوا من تلك المناصب (لا يُطبَّق عليهم شرط الإقامة خارج نطاق الجمارك التركي مدة 24 شهرًا على الأقل)
ج) الأشخاص الطبيعيون الذين يحصلون على الجنسية التركية وينقلون محل إقامتهم نهائيًا من بلد أجنبي إلى نطاق الجمارك التركي. (لا يُطبَّق عليهم شرط الإقامة خارج نطاق الجمارك التركي مدة 24 شهرًا على الأقل)
د) الورثة من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في تركيا في حال وفاة شخص كان مقيمًا خارج نطاق الجمارك التركي.
ويجب ألا يكون المتوفى المقيم في الخارج قد بقي في نطاق الجمارك التركي أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية محسوبة بأثر رجعي. وتُحسب الإقامات التي لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا في نطاق الجمارك التركي خلال السنة الميلادية جزءًا من مدة الإقامة في الخارج. ولا يُطبَّق شرط المدة المتعلق بمحل الإقامة على الأشخاص الطبيعيين الذين أقاموا خارج نطاق الجمارك التركي خمس سنوات على الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
ما معنى محل الإقامة ونقل محل الإقامة؟
محل الإقامة؛
يعني، فيما عدا الأشخاص الطبيعيين الذين أقاموا خارج نطاق الجمارك التركي خمس سنوات على الأقل، المكان الذي أقام فيه الشخص مئة وخمسة وثمانين يومًا على الأقل خلال فترة سنة واحدة محسوبة بأثر رجعي من تاريخ دخوله الأخير إلى تركيا، بسبب روابط شخصية أو مهنية.
نقل محل الإقامة؛
يعني وصول الشخص نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي بقصد الاستقرار فيه، بعد قطع روابطه بمحل إقامته وعمله في بلد أجنبي.
من لا يحق له إدخال مركبة إلى البلاد في إطار الاستيراد بدون رسوم؟
أ) الموظفون العموميون الموفدون مؤقتًا إلى خارج نطاق الجمارك التركي لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرًا،
ب) الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية التركية عن طريق الزواج،
ج) المواطنون الأتراك الحاملون لجنسيتين، فيما عدا الموظفين العموميين المعيّنين في مناصب دائمة بالخارج،
د) الموظفون العموميون الذين لا يستطيعون، أثناء خدمتهم في تعيين دائم في بلد أجنبي، نقل محل إقامتهم نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي لأنهم عُيّنوا في تعيين دائم آخر في بلد أجنبي آخر،
هـ) الحاملون للبطاقة الزرقاء
لا يحق لهم استيراد مركبات بدون رسوم.
ما الشروط المتعلقة بالمركبة التي ستُستورد بدون رسوم؟
أ) يجب أن تكون المركبة مسجّلة باسم الأشخاص المؤهلين للاستيراد بدون رسوم في البلد الذي أقاموا فيه بالخارج مدة ستة أشهر على الأقل قبل: تاريخ دخولهم الأول إلى تركيا بعد التاريخ المبيّن في شهادة نقل محل الإقامة؛ وللموظفين العموميين، تاريخ دخولهم الأول بعد تاريخ نشر قرار التعيين، أو تاريخ دخولهم الأخير إذا عادوا نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي قبل قرار التعيين؛ وفي الاستيراد بدون رسوم الناتج عن النقل بالميراث، تاريخ وفاة المتوفى المقيم في الخارج،
ب) اعتبارًا من السنة التي سُجّلت فيها المركبة بأسماء هؤلاء الأشخاص، يجب ألا يزيد عمر المركبة على ثلاث سنوات، بما يشمل سنة التسجيل وسنة الطراز.
كم يمكن إدخال من كل وسيلة نقل مزوّدة بمحرك أو غير مزوّدة به؟
بشرط استيفاء متطلبات الإعفاء، يمكن إدخال وسيلة واحدة من كل من وسائل النقل المزوّدة بمحرك وغير المزوّدة به.
فمثلًا، يمكن للشخص أن يدخل إلى البلاد في وقت واحد سيارة واحدة ودراجة نارية واحدة ودراجة هوائية واحدة في إطار الاستيراد بدون رسوم.
هل يحق لمن أدخل مركبة إلى البلاد في إطار الاستيراد بدون رسوم ثم استقر في الخارج مجددًا أن يدخل مركبة أخرى عند عودته إلى البلاد؟
يُمنح حق الاستفادة من استيراد المركبات بدون رسوم مرة كل 5 سنوات. وتُستخدم في الإجراءات الجمركية المتعلقة بوسائل النقل الخاصة المزوّدة بمحرك أو غير المزوّدة به في إطار هذا القسم أنظمة إلكترونية للتأكد مما إذا كان الشخص أو غيره من أفراد وحدته الأسرية قد استعمل هذا الحق أكثر من مرة خلال فترة الخمس سنوات المعنية.
ويمكن استيراد مركبة أخرى في هذا الإطار إذا انقضت خمس سنوات على تاريخ الاستيراد الفعلي للمركبة الأولى واستوفيت الشروط الأخرى.
هل يمكن للزوجين أن يدخل كل منهما مركبة منفصلة في هذا الإطار؟
لا. فيما عدا استيراد المركبات بالميراث، يُتَّخذ «الكيان الأسري» أساسًا للاستيراد بدون رسوم. ويتكون الكيان الأسري من الزوج والزوجة والأطفال دون 18 عامًا. ويُمنح حق الإعفاء للكيان الأسري.
هل يمكن للشخص أن ينفّذ بنفسه الاستيراد بدون رسوم لمركبة مسجّلة باسم زوجه؟
لا. ولأن الحق الممنوح يتوقف على شروط يجب أن يستوفيها الشخص المعني، لا يمكن لأحد الزوجين استيراد مركبة مسجّلة باسم الزوج الآخر. غير أن إجراءات الاستيراد يمكن أن يباشرها وينهيها أمام الإدارة الجمركية الشخص المعني أو زوجه أو الأشخاص المأذون لهم بالتمثيل وفق المادة 225 من قانون الجمارك.
هل هناك شرط زمني لبيع أو نقل مركبة أُدخلت في إطار الاستيراد بدون رسوم؟
لا يجوز، قبل انقضاء سنة واحدة، إعارة المركبات المُدخلة في هذا الإطار بعوض أو بدون عوض، أو رهنها، أو تأجيرها، أو نقلها، أو بيعها دون الحصول على إذن من الإدارة الجمركية.
وتُحصَّل الرسوم الجمركية على المركبات البرية الخاصة المزوّدة بمحرك أو غير المزوّدة به التي تُعار أو تُرهن أو تُؤجَّر أو تُنقل أو تُباع قبل انقضاء مدة السنة الواجبة من استيرادها المعفى، وفقًا للمبادئ الواردة في المواد 181 إلى 194 من قانون الجمارك رقم 4458. وفي هذه الحالة تُتخذ أيضًا إجراءات جنائية ضد الأشخاص المسؤولين.
إلى أي إدارات جمركية تُقدَّم الطلبات؟
تُقدَّم الطلبات إلى الإدارات الجمركية التالية.
مديرية جمارك محطة قطار أنقرة (0312-397 75 47)
مديرية جمارك إسطنبول يشيلكوي (0212-465 80 16)
مديرية جمارك صالة المسافرين في إزمير (0232-463 12 96)
مديرية جمارك غبزي (0262-754 24 01)
هل هناك مدة محددة لتقديم الطلبات؟
أ) للمواطنين الأتراك الذين أقاموا في الخارج أربعة وعشرين شهرًا: ستة أشهر من تاريخ دخولهم الأول بعد التاريخ المبيّن في شهادة نقل محل الإقامة،
ب) للموظفين العموميين: ستة أشهر من تاريخ دخولهم الأول إلى تركيا بعد انتهاء مدة منصبهم؛ غير أنه إذا عاد الموظفون العموميون نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي قبل قرار التعيين، تُحسب المدة من تاريخ دخول الشخص الأخير إلى نطاق الجمارك التركي.
ج) للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية التركية: ستة أشهر من تاريخ إصدار بطاقة هوية باسمهم بعد قرار منح الجنسية،
د) للورثة الذين سيستفيدون من الإعفاء في إجراءات الإفراج للتداول الحر بالميراث: أربعة وعشرون شهرًا من تاريخ شهادة الإرث.
ما المستندات المطلوبة عند التقديم؟
(1) يقدّم الشخص المعني أو زوجه أو الأشخاص المأذون لهم بالتمثيل وفق المادة 225 من قانون الجمارك الطلب إلى الإدارة الجمركية المختصة مرفقًا بالمستندات التالية.
أ) للمواطنين الأتراك الذين ينقلون محل إقامتهم نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي بعد إقامة خارج هذا النطاق مدة أربعة وعشرين شهرًا على الأقل؛
1) مستند التسليم والاستلام المتعلق بالمركبة،
2) سجل نفوس مفصّل،
3) شهادة نقل محل الإقامة التي تصدرها بعثتنا الخارجية في البلد الذي يُنقل منه محل الإقامة، للإفراج عن وسائل النقل الخاصة المزوّدة بمحرك أو غير المزوّدة به للتداول الحر،
4) للمركبات المزوّدة بمحرك، رخصة الملكية أو مستند التسجيل الأصلي المسجّل باسم الشخص المؤهل؛ وإذا تعذّر تقديم المستند الأصلي لأنه محتجز لدى سلطات البلد الأجنبي الذي أقام فيه الشخص، تُقدَّم نسخة من المستند مصدَّقة من بعثاتنا الخارجية.
ب) للموظفين العموميين العائدين من تعيينات دائمة في مناصب بالخارج على المستويين الوطني أو الدولي؛
1) مستند التسليم والاستلام المتعلق بالمركبة،
2) سجل نفوس مفصّل،
3) للمركبات المزوّدة بمحرك، رخصة الملكية أو مستند التسجيل الأصلي المسجّل باسم الشخص المؤهل؛ وإذا تعذّر تقديم المستند الأصلي لأنه محتجز لدى سلطات البلد الأجنبي الذي أقام فيه الشخص، تُقدَّم نسخة من المستند مصدَّقة من بعثاتنا الخارجية،
4) قرار التعيين أو مستند يفيد انتهاء الإيفاد، يصدره الجهاز أو المؤسسة العامة التي يتبعها الموظف العمومي.
ج) للأشخاص الطبيعيين الذين ينقلون محل إقامتهم نهائيًا من بلد أجنبي إلى نطاق الجمارك التركي بالحصول على الجنسية التركية؛
1) مستند التسليم والاستلام المتعلق بالمركبة،
2) سجل نفوس مفصّل،
3) شهادة نقل محل الإقامة التي تصدرها بعثتنا الخارجية في البلد الذي يُنقل منه محل الإقامة، للإفراج عن وسائل النقل الخاصة المزوّدة بمحرك أو غير المزوّدة به للتداول الحر،
4) للمركبات المزوّدة بمحرك، رخصة الملكية أو مستند التسجيل الأصلي المسجّل باسم الشخص المؤهل؛ وإذا تعذّر تقديم المستند الأصلي لأنه محتجز لدى سلطات البلد الأجنبي الذي أقام فيه الشخص، تُقدَّم نسخة من المستند مصدَّقة من بعثاتنا الخارجية،
5) مستند يثبت الحصول على الجنسية التركية.
د) في حال وفاة أشخاص مقيمين خارج نطاق الجمارك التركي، لورثتهم من الأشخاص الطبيعيين المقيمين في تركيا؛
1) مستند التسليم والاستلام المتعلق بالمركبة،
2) شهادة الإرث،
3) للمركبات المزوّدة بمحرك، رخصة الملكية أو مستند التسجيل الأصلي المسجّل باسم الشخص المؤهل؛ وإذا تعذّر تقديم المستند الأصلي لأنه محتجز لدى سلطات البلد الأجنبي الذي أقام فيه الشخص، تُقدَّم نسخة من المستند مصدَّقة من بعثاتنا الخارجية،
4) سجل نفوس مفصّل،
5) إذا كان هناك أكثر من وارث، «تنازل» مصدَّق من كاتب العدل من الورثة الآخرين الموجودين في تركيا.
(2) إذا جُدّد مستند التسجيل والملكية لأي سبب، يُتَّخذ التاريخ المبيّن في مستندَي التسجيل والملكية السابقين أساسًا، بشرط إثبات أن المركبة كانت مسجّلة سابقًا باسم الشخص نفسه أو أحد هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
كيف يمكنني الوصول إلى التشريعات ذات الصلة؟
يمكن الوصول إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2009/15481، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/10/2009 ورقم 27369 (العدد المتكرر الأول)، وإلى التعميم رقم 2 المتعلق بالإعفاءات الجمركية، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/6/2017 ورقم 30088، تحت بند التشريعات في موقع وزارتنا (www.ticaret.gov.tr).
ما الالتزامات المالية ومعدلاتها على المركبات المُدخلة في إطار الاستيراد بدون رسوم؟
تحصّل الإدارات الجمركية عند إدخال المركبة إلى التداول الحر الضريبة الخاصة على الاستهلاك (ÖTV)، بمعدل يختلف حسب سعة محرك المركبة، وضريبة القيمة المضافة (KDV) بنسبة %18 من مجموع قيمة CIF للمركبة (قيمتها شاملة أجور الشحن والتأمين) وÖTV.
المعدلات التي تُضرب في قيمة FOB للمركبة في سنة طرازها عند تحديد القيمة الخاضعة للضريبة المحسوبة بعد خصم الاستهلاك:
عمر المركبة
(وحدة) معدل الاستهلاك (%)
مبلغ الاستهلاك (وحدة) القيمة الخاضعة للضريبة
(وحدة)
1 20 100x%20=20 100-20=80
2 10 100x%10=10 80-10=70
3 10 100x%10=10 70-10=60
4 10 100x%10=10 60-10=50
5 10 100x%10=10 50-10=40
6 10 100x%10=10 40-10=30
7 - - 100x%20=20
8 - - 100x%20=20
9 - - 100x%20=20
الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة
الأهلية والمستندات والقرارات وشروط الاستخدام والتنازل للمركبات المجهزة تجهيزًا خاصًا.
المصدر:جمهورية تركيا، وزارة التجارة، المديرية العامة للجماركمصدر بتاريخ 7 أغسطس 2019
ما الشروط التي يجب أن يستوفيها الأشخاص الذين يستوردون مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا؟
يجب أن يكون الشخص الذي يستورد مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا مصابًا بإعاقة ناتجة عن ضمور عضلي هيكلي.
يُقصد بمصطلح الضمور العضلي الهيكلي إعاقة في الطرفين العلويين والسفليين بسبب فقدان القدرات البدنية بدرجات متفاوتة نتيجة اضطرابات في الجهاز الهيكلي والعضلي والعصبي، سواء كانت خلقية أو حدثت لاحقًا لأي سبب.
ويمكن استيراد المركبات بطريقتين حسب إعاقة الشخص:
1- استيراد مركبة مجهّزة بآلية قيادة مصنوعة خصيصًا لاستخدام الشخص ذي الإعاقة بنفسه،
2- استيراد مركبة لا يستطيع الشخص ذو الإعاقة استخدامها بنفسه لأنه فقد وظائف يديه وقدميه تمامًا، ومجهّزة بآلية تسهّل دخوله وخروجه ونقله.
ويمكن لهؤلاء الأشخاص استيراد مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا معفاة من الضرائب، على أن تكون؛
أ- إذا كانوا مقيمين خارج نطاق الجمارك التركي، مُدخلة عند نقل إقامتهم نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي،
ب- إذا كانوا مقيمين في نطاق الجمارك التركي، مرسلة إليهم كتبرّع من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (جمعيات، مؤسسات، إلخ) خارج نطاق الجمارك التركي أو مشتراة بمقابل.
أي نوع من المركبات يمكن استيراده؟
1) المركبات التي يستخدمها الشخص ذو الإعاقة بنفسه: الدراجات النارية المجهّزة بآلية قيادة مصنوعة خصيصًا لاستخدام هؤلاء الأشخاص، والسيارات ذات سعة أسطوانات محرك تصل إلى 1600 سم³،
2) المركبات التي لا يستخدمها الشخص ذو الإعاقة بنفسه: من بين المركبات المجهّزة بآلية تسهّل دخول وخروج ونقل شخص فقد وظائف يديه وقدميه تمامًا، والتي يستخدمها سائق من أقارب الشخص ذي الإعاقة بالدم أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة أو سائق يعمل بعقد عمل، والحافلات الصغيرة المصنفة تحت البند الجمركي 87.02 والمركبات البرية المزوّدة بمحرك، باستثناء المقاعد المحمولة، التي تتسع لستة إلى تسعة مقاعد بما فيها مقعد السائق وبارتفاع سقف يتيح نقل الشخص ذي الإعاقة بارتياح،
تُستورد في إطار الإعفاء.
ويجب أن تكون التجهيزات الخاصة في المركبة قد رُكّبت في الخارج وفق إعاقة الشخص. أي أنه يجب أن تكون التجهيزات الخاصة في المركبة قد رُكّبت قبل دخول المركبة نطاق الجمارك التركي بقصد استيرادها كمركبة لشخص ذي إعاقة.
هل هناك حد أقصى لعمر المركبة عند استيراد مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا؟
اعتبارًا من تاريخ تقديم المركبة إلى الإدارة الجمركية التي ستُنفَّذ فيها إجراءات الإفراج للتداول الحر، يجب ألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات، بما يشمل سنة التسجيل وسنة الطراز.
أي المركبات لا يمكن إدخالها في إطار الإعفاء؟
- المركبات المزوّدة بناقل حركة أوتوماتيكي فقط،
- المركبات التي لا تحتوي على آلية قيادة مصنوعة خصيصًا،
- المركبات التي لا تحتوي على آلية تسهّل دخول وخروج الشخص ذي الإعاقة ونقله،
- المركبات المخصصة للطرق الوعرة
لا يمكن استيرادها في إطار الإعفاء.
غير أنه لا يُشترط تجهيز المركبات تجهيزًا خاصًا للمحاربين القدامى المصابين بإعاقة في الساق اليسرى الذين يندرجون في نطاق قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713.
أي ضرائب يشملها إعفاء استيراد المركبة المجهّزة تجهيزًا خاصًا؟
يشمل الإعفاء الرسوم الجمركية وÖTV وKDV. غير أنه، عملاً بالتعديل الذي أُدخل على الفقرة الفرعية (6) من الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون الضريبة الخاصة على الاستهلاك بموجب المادة 72 من «القانون رقم 7061 المعدّل لبعض قوانين الضرائب وبعض القوانين الأخرى»، الذي نشرته وزارة المالية في الجريدة الرسمية بتاريخ 05.12.2017 ورقم 30261، لا يُطبَّق إعفاء ÖTV على المركبات المستوردة من الخارج في إطار الإعفاء المتعلق بالإعاقة، إذا تجاوزت قيمتها بعد التخليص الجمركي، المحدَّدة في حال عدم تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية بما يشمل الضريبة الخاصة على الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة، مبلغ 330.800 ليرة تركية لعام 2021، وذلك من بين السلع المدرجة تحت سطر «-أخرى» من رقم G.T.İ.P 87.03 في القائمة (II) الملحقة بقانون ÖTV.
أين يُقدَّم الطلب؟
بالنسبة إلى مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا لشخص ذي إعاقة، وقبل إدخال المركبة إلى تركيا، يتقدّم الشخص ذو الإعاقة بنفسه أو وليّه أو الأشخاص المأذون لهم بالتمثيل في إطار المادة 225 من قانون الجمارك إلى إحدى الإدارات الجمركية المختصة التالية:
1- مديرية جمارك محطة قطار أنقرة
2- مديرية جمارك يشيلكوي
3- مديرية جمارك صالة المسافرين في إزمير
4- مديرية جمارك غبزي
5- مديرية جمارك ملاطية
6- مديرية جمارك ريزه
7- مديرية جمارك مرسين
ما المستندات المطلوبة للتقديم؟
1- للمركبة التي يستخدمها الشخص ذو الإعاقة بنفسه:
أ) أصل «التقرير الطبي للمرشحين للحصول على رخصة القيادة والسائقين» الصادر باسم الشخص ذي الإعاقة في إطار مبادئ لائحة الشروط الطبية والفحوص المطلوبة للمرشحين للحصول على رخصة القيادة والسائقين، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2006 ورقم 26301، أو نسخة مصدَّقة من الجهة التي أصدرت التقرير أو من كاتب العدل،
1) يجب أن يحدّد التقرير المذكور رقم رمز التجهيز الخاص وفئة رخصة القيادة التي سيحصل عليها الشخص ذو الإعاقة.
2) إذا قدّم الشخص المعني تقريرًا حصل عليه من مستشفى رسمي في البلد الذي يقيم فيه بالخارج، فيجب أيضًا تقديم ترجمة تركية للتقرير.
ب) رخصة قيادة من الفئة «A» أو «B» حسب نوع المركبة المصرَّح للشخص ذي الإعاقة بقيادتها،
ج) للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في الخارج: مستند نقل الإقامة الذي تحصل عليه بعثاتنا الخارجية ويبيّن نقل الإقامة إلى تركيا، وسند ملكية يبيّن أن المركبة المشتراة قبل نقل الإقامة مملوكة لهم،
د) للشخص ذي الإعاقة الذي يكون محل إقامته في تركيا:
1) إذا كانت المركبة موهوبة من الخارج: سند ملكية يبيّن أن المركبة مملوكة للواهب، مع مستند الهبة،
2) إذا كانت المركبة مبيعة من الخارج بمقابل من شخص طبيعي، عقد البيع المحرَّر بين الطرفين؛ وإذا كانت مبيعة من شخص اعتباري، الفاتورة الأصلية والترجمة التركية للمستندَين معًا،
هـ) الفاتورة المتعلقة بالتجهيز الخاص المركّب في المركبة،
و) نسخة من بطاقة الهوية،
ز) إذا كان محل إقامة الشخص ذي الإعاقة في تركيا، سجل نفوس مفصّل.
2- للمركبات التي لا يستخدمها الشخص ذو الإعاقة بنفسه:
أ) للأشخاص الذين يندرجون في نطاق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثانية من المادة 104 من القرار: أصل تقرير اللجنة الطبية الصادر عن مؤسسة صحية مرخّصة من وزارة الصحة بإصدار تقارير اللجان الطبية، ويبيّن أن الشخص فقد وظائف يديه وقدميه تمامًا وأنه يمكن نقله في مركبة مجهّزة بنظام منحدر أو رافعة، أو نسخة من الأصل مصدَّقة من مؤسسة عامة أو كاتب عدل،
ب) للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في الخارج: مستند نقل الإقامة الذي تحصل عليه بعثاتنا الخارجية ويبيّن نقل الإقامة إلى تركيا، وسند ملكية يبيّن أن المركبة المشتراة قبل نقل الإقامة مملوكة لهم،
ج) للشخص ذي الإعاقة الذي يكون محل إقامته في تركيا:
1) إذا كانت المركبة موهوبة من الخارج: سند ملكية يبيّن أن المركبة مملوكة للواهب، مع مستند الهبة،
2) إذا كانت المركبة مبيعة من الخارج بمقابل من شخص طبيعي، عقد البيع المحرَّر بين الطرفين؛ وإذا كانت مبيعة من شخص اعتباري، الفاتورة الأصلية والترجمة التركية للمستندَين معًا،
د) الفاتورة المتعلقة بالتجهيز الخاص المركّب في المركبة،
هـ) نسخة من بطاقة الهوية،
و) إذا كان محل إقامة الشخص ذي الإعاقة في تركيا، سجل نفوس مفصّل.
ما آلية اتخاذ القرار؟
يُقيَّم طلب الإفراج عن مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا للتداول الحر ويُبتّ فيه من قبل لجنة تُشكَّل في مديرية الجمارك المختصة.
وتحدّد اللجنة المنعقدة في مديرية الجمارك التجهيز الخاص الذي تقتضيه إعاقة الشخص ذي الإعاقة للمركبة التي يرغب في استيرادها، مع مراعاة التقرير الطبي المقدَّم وظروف الشخص.
وفي يوم انعقاد اللجنة يجب أن يحضر الشخص ذو الإعاقة المعني بنفسه أيضًا أمام الإدارة الجمركية المذكورة. غير أنه لا يُشترط حضور الأشخاص الذين فقدوا وظائف يديهم وقدميهم تمامًا، ويمكن أن يحضر نيابة عنهم شخص آخر يمنحونه توكيلًا أو وليّهم إن وُجد.
ويجب أن يصدر القرار الإيجابي بشأن الإفراج عن المركبة للتداول الحر بالإجماع. ويُثبَّت قرار اللجنة في «مستند قرار اللجنة» الصادر عن مديرية الجمارك المختصة. وإذا كان القرار إيجابيًا، يكون مستند القرار صالحًا لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره.
ما إجراءات الإفراج للتداول الحر؟
1) تُقدَّم المركبة المجهّزة تجهيزًا خاصًا إلى مكتب الجمارك في محطة الدخول مع التجهيزات المركّبة سلفًا، ويجب تسجيل المركبة في برنامج تتبّع المركبات رقم 1 في ذلك المكتب الجمركي.
2) خلال مدة صلاحية مستند قرار اللجنة، يُقدَّم طلب مع المستندات المطلوبة إلى مديرية الجمارك المختصة التي أصدرت مستند قرار اللجنة، وتُسلَّم المركبة إلى تلك الإدارة الجمركية.
3) تتأكد لجنة مكوّنة من ضابطَي تفتيش، برئاسة مدير الجمارك أو نائب مدير جمارك مفوَّض من مدير الجمارك، من مطابقة المركبة لمستند قرار اللجنة المذكور، وإذا تبيّن مطابقتها يُسمح باستيرادها.
4) وتدوّن الإدارة الجمركية المختصة إشارة تفيد بأن المركبة لا يجوز بيعها أو نقلها على رخصة تسجيل المركبة التي ستُصدر للمركبة، وترسلها إلى إدارة تسجيل المرور المعنية للتسجيل.
هل يمكن لشخص آخر قيادة المركبات التي يجب أن يقودها الشخص ذو الإعاقة بنفسه؟
في الأحوال العادية يجب ألا يقود هذه المركبات إلا الأشخاص ذوو الإعاقة. غير أنه في حالات الظروف غير المتوقعة أو القوة القاهرة، يمكن أن يقودها شخص آخر بشرط وجود الشخص ذي الإعاقة في المركبة.
ما شروط نقل وبيع المركبة المجهّزة تجهيزًا خاصًا؟
إذا رغب الأشخاص في الإفراج عن مركبة أخرى مجهّزة تجهيزًا خاصًا للتداول الحر بالاستفادة من الإعفاء نفسه مجددًا، فيجب أن يكونوا قد باعوا المركبة المجهّزة تجهيزًا خاصًا المسجّلة حاليًا بأسمائهم أو نقلوها إلى شخص ذي إعاقة آخر.
وإذا نُقلت مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا أو بيعت لشخص ذي إعاقة آخر وكانت إعاقة الشخص المشتري مختلفة، تُسلَّم المركبة إلى مديرية الجمارك المختصة، وتُجرى التعديلات على التجهيزات المناسبة لإعاقة الشخص المشتري تحت إشراف الإدارة الجمركية المختصة.
وإذا نُقلت مركبة مجهّزة تجهيزًا خاصًا أو بيعت، تُراعى المسائل التالية.
أ) يمكن للشخص ذي الإعاقة نقل هذه المركبات إلى شخص ذي إعاقة آخر دون أي قيد زمني ودون تحصيل رسوم جمركية.
ب) لا يمكن للشخص ذي الإعاقة بيع هذه المركبات لشخص آخر غير ذي إعاقة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عن المركبة للتداول الحر.
ج) إذا بيعت هذه المركبات لشخص آخر غير ذي إعاقة بين ثلاث وعشر سنوات من تاريخ الإفراج عنها للتداول الحر، تُحصَّل الرسوم الجمركية. وبعد عشر سنوات لا تُطالب أي رسوم جمركية عند بيع المركبات المذكورة.
وفي حال وفاة الشخص ذي الإعاقة الذي استفاد من إعفاء المركبة المجهّزة تجهيزًا خاصًا،
1) لا تُطالب أي رسوم جمركية عند نقل المركبة إلى الوارث. ويجب على الورثة التقدّم إلى الإدارة الجمركية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ شهادة الإرث حتى يمكن إصدار رخصة تسجيل مركبة جديدة بأسمائهم.
2) يمكن للوارث نقل هذه المركبات أو بيعها لشخص آخر ذي إعاقة أو غير ذي إعاقة دون أي قيد زمني.
3) لا تُطالب أي رسوم جمركية إذا نقل الوارث هذه المركبات إلى شخص ذي إعاقة آخر. وإذا بيعت المركبة لشخص آخر غير ذي إعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها للتداول الحر، تُحصَّل الرسوم الجمركية. وبعد خمس سنوات لا تُطالب أي رسوم جمركية عند بيع المركبات المذكورة.
4) بعد أن ينقل الوارث هذه المركبات إلى شخص ذي إعاقة، إذا باع ذلك الشخص ذو الإعاقة المركبة لشخص آخر غير ذي إعاقة، فلا تُطالب أي رسوم جمركية إذا انقضت مدة عشر سنوات من تاريخ الإفراج عن المركبة للتداول الحر.
ما الجزاء الموقَّع على مركبة بيعت أو نُقلت دون إذن من الإدارة الجمركية؟
تُحصَّل الرسوم الجمركية على السلع المُعارة بعوض أو بدون عوض، أو المرهونة، أو المؤجَّرة، أو المنقولة، أو المبيعة، أو المستخدمة لأغراض غير غرض الإعفاء، دون إذن، لأشخاص ومؤسسات وهيئات غير مؤهلة للاستفادة من الإعفاء، وتُتَّخذ عند الاقتضاء الإجراءات وفق أحكام قانون مكافحة التهريب رقم 5607، وقانون العقوبات التركي رقم 5237، وأي قوانين أخرى سارية.
المركبات المصاحبة للمسافرين
10 فبراير 2021
المركبات المصاحبة للمسافرين
الإقامة في الخارج واحتساب 185 يومًا ومدد الدخول المؤقت والاستخدام وإجراءات الخروج.
المصدر:جمهورية تركيا، وزارة التجارة، المديرية العامة للجماركمصدر بتاريخ 10 فبراير 2021
من يمكنه إدخال مركبة من الخارج في إطار التسهيلات السياحية؟
عملاً بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2009 ورقم 2009/15481، يمكن للأشخاص الذين يقيمون عادة خارج نطاق الجمارك التركي، أي الأشخاص المقيمين في الخارج، أن يدخلوا مؤقتًا مركبات مسجّلة بأسمائهم في أماكن إقامتهم في إطار التسهيلات السياحية.
ما معنى الإقامة في الخارج؟
الإقامة في الخارج تعني أن الشخص المقيم عادة في الخارج قد أقام فعليًا في الخارج مدة 185 يومًا على الأقل خلال السنة الواحدة السابقة للتاريخ الذي يرغب فيه بالدخول إلى تركيا.
هل تكفي الإقامة 185 يومًا في الخارج لاعتبار الشخص مقيمًا في الخارج؟
لا. يجب أن يكون للشخص الذي يدخل المركبة محل إقامة في الخارج وأن يكون قد أنشأ إقامة هناك. وحتى لو أمضى مواطنونا الذين يعملون على السفن أو يُوفدون مؤقتًا إلى موقع بناء أو يقيمون في فندق 185 يومًا فعليًا من السنة الأخيرة في الخارج، فلا يُعدّون مقيمين في الخارج لأنهم لم ينشئوا إقامة هناك.
كيف تُحسب مدة 185 يومًا؟
تُحسب مدة 185 يومًا لاستيفاء شرط الإقامة في الخارج عبر برنامج استنادًا إلى سجلات دخول وخروج الجوازات المستحصلة من المديرية العامة للأمن. تُدخل معلومات الجواز أو الهوية في البرنامج، ويعود البرنامج سنة واحدة (365 يومًا) إلى الوراء من التاريخ المرغوب للدخول إلى تركيا ويحسب المدد المقضاة في تركيا والخارج. ويمكننا توضيح حساب صفة الإقامة في الخارج بالمثال التالي.
بالنسبة إلى شخص يرغب في الدخول إلى تركيا عبر بوابة كابيكوله الحدودية في 07.03.2018، تُحسب المدد المقضاة في الخارج خلال السنة السابقة لـ 07.03.2018، أي بين 07.03.2017-07.03.2018. ويُعدّ الشخص الذي أمضى أكثر من 185 يومًا في الخارج ويقيم عادة في الخارج مقيمًا في الخارج. وتُؤخذ في الحسبان عند حساب هذه المدة جميع عمليات الدخول والخروج بحرًا وجوًا وبرًا أو بالسكك الحديدية، مع مركبة أو بدونها. وكما يوضح الجدول أدناه، لا يلزم أن تُقضى مدة 185 يومًا في الخارج بشكل متواصل.
07.03.2019
أين يمكن الوصول إلى معلومات الدخول إلى البلاد والخروج منها؟
يمكن لمواطنينا الاستعلام عن معلومات دخولهم إلى البلاد وخروجهم منها باستخدام جوازات سفرهم التركية على türkiye.gov.tr.
ويمكن للأشخاص أيضًا حساب المدد التي قضوها في الخارج استنادًا إلى تواريخ الدخول والخروج المدوّنة في جوازات سفرهم.
هل يمكن للأشخاص المتقاعدين في الخارج إدخال مركبة دون أن يمضوا 185 يومًا في الخارج؟
لا يُطبَّق شرط الإقامة 185 يومًا في الخارج على المركبات البرية المخصصة للاستخدام الشخصي التي يدخلها الأشخاص المتقاعدون خارج نطاق الجمارك التركي إلى نطاق الجمارك التركي للمرة الأولى بعد تاريخ تقاعدهم.
هل هناك قيود على البلد الذي يمكن إدخال المركبة منه؟
يجب أن تكون المركبة مسجّلة في بلد الإقامة. غير أن الأشخاص المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة يمكنهم أيضًا إدخال مركبات مسجّلة بأسمائهم في بلدان الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة غير بلد إقامتهم. فمثلًا، يمكن لشخص مقيم في ألمانيا أن يدخل مؤقتًا إلى تركيا مركبة اشتراها في فرنسا.
هل يمكن لشخص مقيم في تركيا لا يستوفي شرط الإقامة في الخارج استخدام مركبة مشتراة في جورجيا في تركيا لمدة سنتين؟
لا يحق للأشخاص المقيمين في تركيا إدخال مركبات من الخارج. وتقدّم بعض المواقع الإلكترونية ومعارض السيارات معلومات مغلوطة تدّعي أن مواطنينا يمكنهم استخدام مركبات فاخرة مشتراة في الخارج بأسعار منخفضة في تركيا دون أي مشكلات. وتهدف هذه الادعاءات إلى تضليل مواطنينا وتتضمن معلومات تخالف التشريع الجمركي تمامًا. ويُكتشف هذا الاستخدام غير السليم من قبل وحدات وزارتنا، وتُفرض العقوبات، وتُعاد المركبات إلى الخارج.
ما المدة الممنوحة للمركبات المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية؟
يمكن للمركبات العائدة لمواطنين أتراك أو حاملي جنسيتين أو حاملي البطاقة الزرقاء (بمن فيهم المتقاعدون) المقيمين خارج نطاق الجمارك التركي أن تبقى في تركيا مدة تصل إلى 730 يومًا.
هل تُمنح المركبات العائدة للأجانب أيضًا 730 يومًا؟
لا يجوز أن تتجاوز المدة الممنوحة للمركبات العائدة لمواطنين أجانب (باستثناء حاملي البطاقة الزرقاء) المدة المصرَّح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء فيها في تركيا. ويُمنح المواطنون الأجانب الذين لا يحملون تصريح إقامة ما مجموعه 90 يومًا خلال 180 يومًا. (فمثلًا، بما أن المدة الممنوحة لمواطن جورجي يدخل تركيا ببطاقة هوية عبر بوابة سارب الحدودية لا يمكن أن تتجاوز 90 يومًا خلال 180 يومًا، تُمنح مركبته أيضًا 90 يومًا كحد أقصى.) ويجوز أن تكون المدة الممنوحة للمركبات العائدة لمواطنين أجانب يحملون تصريح إقامة في تركيا مساوية للمدة المبيّنة في تصريح الإقامة، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة 730 يومًا.
هل تُمنح المركبات العائدة للأشخاص الاعتباريين 730 يومًا؟
إذا أُدخلت مركبات عائدة لأشخاص اعتباريين (سيارات، حافلات صغيرة، مركبات للطرق الوعرة، شاحنات صغيرة، ودراجات نارية) إلى تركيا بتوكيل، تُمنح مدة تصل إلى 90 يومًا.
هل يمكن للأشخاص الذين استنفدوا مدة 730 يومًا كاملة أو الذين لا يستوفون شرط الإقامة الدخول إلى تركيا بمركباتهم؟
لا يمكن للأشخاص الذين استنفدوا مدة 730 يومًا كاملة أو الذين لا يستوفون شرط الإقامة إدخال مركبة حتى يستوفوا الشروط. غير أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص مقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، فيمكنهم إدخال مركبات برية مخصصة للاستخدام الشخصي مسجّلة بأسمائهم في تلك البلدان لمدة شهر واحد، مرة واحدة في السنة.
هل هناك عقوبة إذا تجاوزت المدة الممنوحة لمركبة أُدخلت في إطار التسهيلات السياحية الحد المسموح؟
إذا تجاوزت مدة بقاء المركبات المسموح بها في البلاد شهرًا واحدًا (1) أو شهرين (2) أو ثلاثة أشهر (3)، تُفرض غرامات مالية قدرها 346 ليرة تركية و692 ليرة تركية و1.038 ليرة تركية على التوالي لعام 2021.
وإذا تجاوزت المدة المسموح بها أكثر من ثلاثة أشهر (3)، تُحصَّل غرامة مالية تعادل ربع (¼) مبلغ الرسوم الجمركية للمركبة عملاً بالمادة 238 من قانون الجمارك رقم 4458.
ما المستندات التي يجب تقديمها إلى الإدارة الجمركية لمركبة أُدخلت في إطار التسهيلات السياحية؟
يجب تقديم مستند ملكية المركبة (وإذا لم تكن المركبة مملوكة للشخص الداخل إلى البلاد، توكيل ساري أو عقد إيجار)، ورخصة قيادة الشخص الذي يدخل المركبة، وبوليصة تأمين المركبة السارية في تركيا، وجواز سفر الشخص (أو مستند الهوية الرسمي حسب البلد)، ومستند تقاعد مع ترجمة تركية مصدَّقة من قنصلية أو سفارة للأشخاص المتقاعدين في الخارج، ومستند مع ترجمة تركية مصدَّقة من كاتب عدل أو قنصلية يبيّن أن الأشخاص الذين يدخلون مركبات عائدة لأشخاص اعتباريين هم مساهمون في الشركة أو عاملون فيها.
ما هو البيان المسبق؟
يمكن للأشخاص المقيمين في الخارج، قبل السفر، إبلاغ البوابات الجمركية بمعلومات عنهم وعن مركباتهم باستخدام هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم اللوحية أو حواسيبهم. وبفضل تطبيق البيان المسبق للمركبات، الذي أُطلق ويمكن الوصول إليه عبر موقع وزارتنا علىhttps://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/أو عبر «بوابة الحكومة الإلكترونية» (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan)، تُنجَز الإجراءات في البوابات الجمركية بسرعة وسلاسة أكبر. وإضافة إلى ذلك، تُخفَّض أوقات الانتظار في البوابات إلى الحد الأدنى.
هل تُسجَّل المركبة المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية في جواز السفر؟
تُسجَّل المركبات المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية في جواز السفر، مع إشارة إلى نهاية المدة المسموح بها.
هل يُطلب دفع مقابل للإدارة الجمركية مقابل هذه الإجراءات؟
لا تتقاضى الإدارة الجمركية أي رسم مقابل هذه الإجراءات.
هل يمكن للأشخاص المقيمين في تركيا (الذين لا يقيمون في الخارج) أن يدخلوا مؤقتًا مركبة من الخارج؟
لا يمكن لشخص مقيم في تركيا أن يستورد مؤقتًا مركبة من الخارج.
هل يمكن للأشخاص الذين ينقلون محل إقامتهم نهائيًا إلى نطاق الجمارك التركي، أو الذين أُوفدوا إلى الخارج وعادوا نهائيًا، أن يدخلوا مركبة في إطار التسهيلات السياحية؟
لا يحق للأشخاص الذين ذهبوا إلى الخارج لأسباب مثل الإيفاد إلى الخارج أو التعليم أو العمل وغيرها ثم عادوا نهائيًا أن يدخلوا مركبة بلوحة أجنبية لمدة سنتين بالاستفادة من التسهيلات السياحية بحجة نقلهم إقامتهم إلى تركيا.
هل يمكن لشخص مقيم في تركيا (لا يقيم في الخارج) استخدام مركبة أدخلها قريب أو صديق أو زوج يقيم في الخارج؟
لا يمكن للأشخاص المقيمين في تركيا استخدام المركبات المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية. وإذا اكتُشف ذلك، تُفرض عقوبات منفصلة على مالك المركبة وعلى الأشخاص غير المؤهلين لاستخدام المركبة عملاً بالمادة 238 من قانون الجمارك رقم 4458. وتُخرَج المركبة إلى الخارج.
من في تركيا، غير الشخص المؤهل (المالك أو من أدخلها بتوكيل)، يمكنه استخدام مركبة أُدخلت في إطار التسهيلات السياحية؟
يمكن، بشرط وجود الشخص المؤهل في تركيا، أن يستخدم المركبة المستوردة مؤقتًا بالاستفادة من التسهيلات السياحية زوج ذلك الشخص وأمه وأبوه وأبناؤه الذين تكون أماكن إقامتهم خارج نطاق الجمارك التركي. وفي هذه الحالة لا يلزم وجود الشخص المؤهل داخل المركبة. غير أنه، أثناء وجود مالك المركبة في الخارج، يجب أن تبقى المركبة الموجودة في تركيا واقفة ولا يجوز لأي شخص (بمن فيهم الأم والأب والزوج والأبناء) استخدامها.
هل يمكن لشخص مقيم في الخارج الدخول إلى تركيا بمركبة مسجّلة باسم شخص آخر؟
يمكن إدخال مركبة بتوكيل من شخص مقيم في الخارج غير مالك المركبة. وإذا أُدخلت المركبة بتوكيل من شخص غير مالك المركبة، فيجب أن يكون كل من الشخص الذي يدخل المركبة بالتوكيل ومالك المركبة مقيمَين خارج نطاق الجمارك التركي وأن يستوفيا شرط 185 يومًا.
وبالنسبة إلى المركبات المُدخلة بتوكيل، يجب تقديم توكيل ساري إلى الإدارة الجمركية عند الدخول.
هل يمكن لشخص مقيم في الخارج الدخول إلى تركيا بمركبة مسجّلة باسم شخص اعتباري مؤسَّس في الخارج؟
لا يمكن إدخال المركبات المسجّلة باسم شركة مؤسَّسة في الخارج بتوكيل إلا من عاملين في الشركة أو شركاء فيها يقيمون في الخارج.
ما المستندات المقبولة كتوكيل؟
- التوكيلات المصدَّقة من سفارة أو قنصلية أو كاتب عدل،
- إذا كان الشخص الذي يدخل المركبة ومالك المركبة حاضرَين معًا في الإدارات الجمركية عند الدخول، توكيل محرَّر بينهما ومصدَّق من الإدارات الجمركية،
- المستندات المحرَّرة بين أشخاص طبيعيين والمصدَّقة من سلطات رسمية في البلد المعني، مثل سلطات الجمارك والبلديات وإنفاذ القانون والقضاء،
- المستندات الصادرة عن منظمات السيارات في البلدان الأعضاء في التحالف الدولي للسياحة (AİT) والاتحاد الدولي للسيارات (FIA)،
- بالنسبة إلى المركبات العائدة لشركات السيارات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين، التوكيلات التي تحمل توقيع وموافقة مالك الشركة أو مجلس الإدارة،
- بالنسبة إلى المركبات المُدخلة بترتيب إيجار (rent a car)، مستندات مثل عقد الإيجار
تُقبل كتوكيل.
هل يمكن لشخص مقيم في تركيا (لا يقيم في الخارج) أن يدخل إلى تركيا، بتوكيل، مركبة عائدة لقريب أو صديق أو زوج يقيم في الخارج؟
لا يمكن لشخص مقيم في تركيا أن يستورد مؤقتًا، حتى بتوكيل، مركبة عائدة لشخص آخر مقيم في الخارج.
هل يمكن للزوجات من غير المواطنات المقيمات في تركيا إدخال مركبة؟
لكي تدخل الزوجة الأجنبية مركبة من الخارج، يجب أن تكون قد أقامت في الخارج 185 يومًا. وفضلًا عن ذلك، لا تؤثر جنسية الشخص في الإجراءات المنفَّذة في إطار التسهيلات السياحية، بل يُنظر إلى ما إذا كان الشخص مقيمًا في الخارج.
هل يمكن للأشخاص الذين تنازلوا عن الجنسية التركية أو الحاملين لجنسيتين إدخال مركبة في إطار التسهيلات السياحية؟
لا تؤثر الجنسية في إدخال المركبة في إطار التسهيلات السياحية. يكفي أن يكون الشخص مقيمًا في الخارج.
هل يمكن استخدام المركبات المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية والمسجّلة باسم شركة مؤسَّسة في الخارج في أنشطة مركزها الرئيسي أو فرعها أو وكالتها في تركيا؟
لا يمكن استخدام المركبات المشمولة بالتسهيلات السياحية في أنشطة المراكز الرئيسية أو الفروع أو الوكالات في تركيا. ولا يجوز استخدام المركبة إلا من الشخص الذي أدخلها ومن زوجه أو أصوله أو فروعه المقيمين في الخارج.
هل يمكن لحاملي جوازَي سفر إدخال أكثر من مركبة؟
في إطار أحكام الاستيراد المؤقت، لا يجوز إدخال أكثر من مركبة واحدة بلوحة أجنبية مخصصة للاستخدام الشخصي إلى تركيا في إطار التسهيلات السياحية. وتُقيَّم عمليات الدخول والخروج بالجوازين التركي والأجنبي كوحدة واحدة.
هل يمكن إدخال مقطورة أو مقطورة سكنية غير مزوّدة بمحرك مع المركبة؟
يمكن إدخال مقطورة أو مقطورة سكنية غير مزوّدة بمحرك مع مركبة برية مخصصة للاستخدام الشخصي.
إذا خرج الشخص من تركيا مع المركبة قبل انقضاء المدة الممنوحة بعد دخوله بمركبة، فهل يمكنه العودة بالمركبة نفسها أو بمركبة أخرى دون أن يقيم في الخارج 185 يومًا؟
يُسمح للأشخاص الذين يخرجون من نطاق الجمارك التركي بمركباتهم دون استخدام كامل مدة التصريح بالاستيراد المؤقت بالدخول بالمركبة، وتُمنح لهم المدة غير المستخدمة، بشرط استيفاء شرط الإقامة في الخارج. ويجب استيفاء شرط الإقامة في الخارج 185 يومًا عند كل دخول.
غير أن المتقاعدين الذين يخرجون من نطاق الجمارك التركي بمركباتهم دون استخدام كامل مدة التصريح بالاستيراد المؤقت لا يُطالَبون باستيفاء شرط 185 يومًا عند إعادة دخولهم إلى نطاق الجمارك التركي بمركباتهم لاستخدام ما تبقّى من مدة التصريح، بشرط أن يعيدوا الدخول خلال مدة التصريح.
متى يمكن إدخال المركبة مجددًا بعد استنفاد كل المدة الممنوحة؟
لا يمكن للشخص الذي استنفد كل المدة الممنوحة أن يدخل المركبة نفسها أو مركبة أخرى إلى تركيا دون أن يقيم في الخارج 185 يومًا من تاريخ الخروج. ولإدخال مركبة مجددًا، يجب أن يكون الشخص قد أقام في الخارج 185 يومًا.
إذا خرجت مركبة انقضت مدتها المسموح بها ثم أعادت الدخول عبر بوابة حدودية، فهل يمكن أن تبقى في تركيا مجددًا 730 يومًا؟
لا يمكن إدخال المركبة التي انقضت مدتها المسموح بها مجددًا بالخروج وإعادة الدخول عبر بوابة حدودية دون أن تبقى في الخارج 185 يومًا.
هل يمكن إدخال مركبة انقضت مدتها المسموح بها إلى تركيا مجددًا بعد تغيّر الملكية؟
يُنفَّذ الإجراء مع مراعاة المدد التي أقامها المالك في الخارج. وإذا كان المشتري مقيمًا في الخارج، يُسمح للمشتري بإدخال المركبة.
هل يمكن لمالك مركبة خرج من تركيا بعد إقامة 730 يومًا فيها أن يأتي إلى تركيا دون المركبة؟
لا يوجد قيد في التشريع الجمركي يتعلق بالمدد المقضاة في تركيا دون مركبة.
هل هناك قيود على عمر المركبة المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية؟
لا توجد في التشريع الجمركي قيود على عمر المركبة المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية.
هل يشكّل القيادة من اليمين عقبة إذا كانت المركبة المستوردة كذلك؟
وفقًا للمادة 30 من لائحة المرور على الطرق السريعة، لا يوجد قيد على المركبات ذات القيادة من اليمين المُدخلة في إطار التسهيلات السياحية.
هل يمكن إدخال مركبة مستأجرة؟ وما المدة الممنوحة؟
يُسمح للأشخاص المقيمين خارج نطاق الجمارك التركي بإدخال مركبة مستأجرة. وتبعًا لجنسية الشخص ووضعه من حيث الإقامة، لا يجوز أن تتجاوز المدة الممنوحة للمركبات المُدخلة بترتيب إيجار المدة المبيّنة في عقد الإيجار، ولا يجوز في أي حال أن تتجاوز 730 يومًا.
هل يمكن للشخص ترك المركبة في تركيا والسفر إلى الخارج؟
للسفر إلى الخارج مع ترك المركبة في تركيا، يجب تقديم طلب إلى أقرب إدارة جمركية وإتمام أحد الإجراءين التاليين.
- يجب تسليم المركبة إلى الإدارة الجمركية،
- عند كل خروج، يجب تقديم نسختين موقَّعتين من تعهّد محرَّر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 7 من التعميم ويبيّن أن المركبة لن يستخدمها أي شخص آخر إلى الإدارة الجمركية، ويجب أن توافق الإدارة الجمركية على هذا الطلب.
وإذا تبيّن خلال إجراءات جواز السفر أن الإجراءات المعنية لم تُستكمل، يُوجَّه صاحب التصريح إلى الإدارة الجمركية قبل إجراءات جواز السفر. لذلك، ولتجنّب أي إزعاج، يجب تقديم طلب إلى أقرب إدارة جمركية قبل السفر إلى الخارج بدون المركبة
هل هناك عقوبة على السفر إلى الخارج مع ترك المركبة في تركيا دون علم الإدارة الجمركية؟
إذا لم يستطع الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج دون وضع مركباتهم تحت الرقابة الجمركية أو الحصول على إذن من الإدارة الجمركية عبر تعهّد أن يثبتوا وجود سبب مشروع، تُفرض عليهم غرامة إدارية مرة واحدة، عملاً بالمادة 238 من قانون الجمارك، عن كل عمليات الخروج حتى تاريخ الكشف.
إذا سافر الشخص إلى الخارج بدون المركبة، فهل تُحسب المدد المقضاة في الخارج جزءًا من المدة التي بقيت فيها المركبة في تركيا؟
إذا سافر الشخص إلى الخارج بدون المركبة ودون وضعها تحت رقابة الإدارة الجمركية، تستمر المدة المسموح بها للمركبة في السير.
كم يمكن أن تبقى المركبة المسلَّمة مؤقتًا إلى الإدارة الجمركية أو إلى موقف تحت إشرافها؟
يمكن للمركبات المتروكة لدى الإدارة الجمركية أو في موقف تحت إشرافها أن تبقى تحت الرقابة الجمركية مدة 3 (ثلاثة) أشهر من تاريخ تسليم المركبة. ويمكن تقديم طلب إلى الإدارة الجمركية المعنية لتمديد هذه المدة 3 أشهر أخرى. وإذا لم تكن هناك ملاحقة أو فحص أو تفتيش أو تحقيق قضائي أو إداري بشأن مركبات لا تُستلم خلال المدة المحددة أو لا يُقدَّم بشأنها طلب تمديد، تُطبَّق أحكام التسوية.
هل يمكن التخلي عن مركبة أُدخلت إلى تركيا في إطار التسهيلات السياحية لصالح الجمارك؟
يمكن التخلي عن المركبة لصالح الجمارك بتقديم طلب بعريضة إلى أقرب إدارة جمركية. وإذا كانت هناك ضرائب وغرامات مُقدَّرة قانونيًا تتعلق بالمركبة المُراد التخلي عنها للجمارك، فيجب تسديدها.
هل يمكن بيع مركبة أُدخلت في إطار التسهيلات السياحية في تركيا؟
لا يجوز بيع المركبة المستوردة مؤقتًا بالاستفادة من التسهيلات السياحية لشخص آخر، سواء كان مقيمًا في تركيا أو غير مقيم.
هل يمكن إدخال مركبة أُخرجت إلى الخارج بعد استنفاد كل المدة المسموح بها إلى تركيا بتوكيل من زوج مالك المركبة أو أبنائه أو أمه أو أبيه أو صديقه دون البقاء في الخارج 185 يومًا؟
لكي تُدخل المركبة إلى تركيا مجددًا بتوكيل، يجب أن تبقى في الخارج 185 يومًا على الأقل.
إذا لم يكن تأمين المركبة ساريًا في تركيا، فهل يُسمح للمركبة بالدخول؟
يجب تقديم بوليصة تأمين سارية عند الدخول إلى تركيا. وإذا لم يكن للمركبة بوليصة تأمين أو لم تكن بوليصتها سارية في تركيا، فيمكن إصدار بوليصة تأمين في أقرب مكان إلى الإدارة الجمركية.
ما الإجراءات التي يجب أن تنفّذها الإدارة الجمركية عند الخروج إلى الخارج بالمركبة أو ترك المركبة لديها؟
يُغلق سجل دخول المركبة في النظام الحاسوبي، ويُلغى ختم «المركبة موجودة» في جواز السفر.
أين يمكنني الوصول إلى التشريعات ذات الصلة؟
يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat.
لوحات YTGGK و YTGGF و MA-MZ
وثائق الدخول المؤقت والضمانات والمدد وشروط التنازل للعاملين والطلبة والمتقاعدين.
المصدر:جمهورية تركيا، وزارة التجارة، المديرية العامة للجماركمصدر بتاريخ 10 فبراير 2021
ما هو دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية (YTGGK) ونموذج الاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية (YTGGF)؟
أما نموذج الاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية، فيعني المستند الذي تصدره الإدارات الجمركية مقابل ضمان، والصالح لتركيا فقط، للمركبات البرية المخصصة للاستخدام الشخصي المسجّلة بأسمائهم في أماكن إقامتهم، والعائدة لأشخاص مقيمين خارج نطاق الجمارك التركي يأتون إلى تركيا للعمل أو الدراسة لمدة محددة، وللمواطنين الأجانب المتقاعدين الحاملين لتصاريح إقامة مؤقتة في تركيا، باستثناء المواطنين الأتراك الحاملين لجنسيتين.
هل يمكن للمواطنين الأجانب الذين يأتون إلى تركيا للعمل أو الدراسة مؤقتًا إدخال مركبة إلى تركيا لتسجيلها للمرور في إطار YTGGK وYTGGF؟
باستثناء المواطنين الأتراك الحاملين لجنسيتين، يُمنح المواطنون الأجانب المقيمون خارج نطاق الجمارك التركي الذين يأتون للعمل أو الدراسة لمدة محددة تصريح استيراد مؤقت لمركباتهم البرية المخصصة للاستخدام الشخصي المسجّلة بأسمائهم في بلدانهم لتُسجَّل للمرور في نطاق الجمارك التركي لمدة مؤقتة. ويمكن إدخال هذه المركبات إلى نطاق الجمارك التركي خلال مدة العمل أو الدراسة. غير أنه يجب على هؤلاء الأشخاص استيفاء شرط الإقامة في الخارج في تاريخ بدء عملهم أو دراستهم في تركيا، ويجب أن يستمروا في العمل أو الدراسة دون انقطاع.
هل يمكن للمتقاعدين أيضًا إدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا لتسجيلها للمرور في إطار YTGGK وYTGGF؟
باستثناء المواطنين الأتراك الحاملين لجنسيتين وحاملي البطاقة الزرقاء، يمكن للمواطنين الأجانب المتقاعدين الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة في تركيا إدخال مركباتهم ذات اللوحات الأجنبية لتسجيلها للمرور في تركيا. ولأن حاملي البطاقة الزرقاء معفون من تصاريح الإقامة ويمكنهم الإقامة في تركيا بلا حدود زمنية، فلا يحق لحاملي البطاقة الزرقاء المتقاعدين إدخال مركبات في هذا النطاق.
هل يمكن للمواطنين الأجانب المتقاعدين من تركيا إدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا لتسجيلها للمرور في إطار YTGGK وYTGGF؟
لا. لا يحق للمواطنين الأجانب الذين لا يتلقون معاش تقاعد من الخارج إدخال مركبة في النطاق المحدد.
هل يحق لمواطن أجنبي يبدأ العمل بعد مدة من وصوله إلى تركيا إدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا لتسجيلها للمرور في إطار YTGGK وYTGGF؟
لإدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا لتسجيلها للمرور، يجب على الأشخاص استيفاء شرط الإقامة في الخارج في تاريخ بدء عملهم أو دراستهم في تركيا.
مثال 1: مواطن أجنبي وصل إلى تركيا في 18.10.2017 وبدأ العمل في 18.08.2018 لا يحق له إدخال مركبة في النطاق المحدد لأن ذلك الشخص أقام في تركيا 304 يومًا خلال فترة السنة الواحدة السابقة لتاريخ بدء عمله.
مثال 2: مواطن أجنبي وصل إلى تركيا في 18.10.2017 وبدأ العمل في 15.02.2018 يمكنه إدخال مركبة في إطار YTGGK وYTGGF لأنه أقام في الخارج 245 يومًا خلال فترة السنة الواحدة السابقة لتاريخ بدء عمله.
هل يمكن للطلبة أو العاملين الحاملين للبطاقة الزرقاء إدخال مركبة بلوحة أجنبية لتسجيل المرور؟
لكي يتمكن الأشخاص من إدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا لتسجيل المرور، يجب أن يستوفوا شرط الإقامة في الخارج في تاريخ بدء عملهم أو دراستهم في تركيا. غير أنه، نظرًا لأن معالجة طلبات تصاريح العمل المقدَّمة إلى وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية من الأشخاص الذين يأتون إلى تركيا بهدف العمل قد تستغرق وقتًا، يُقيَّم شرط الإقامة في الخارج لهؤلاء الأشخاص بناءً على تاريخ تقديم طلب تصريح العمل، ويُمنح تصريح استيراد مؤقت إذا ثبت أنهم بدأوا العمل بعد الحصول على تصريح العمل.
هل يمكن للمتقاعدين الحاملين للبطاقة الزرقاء إدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا لتسجيل المرور في إطار YTGGK وYTGGF؟
لا يُسمح لحاملي البطاقة الزرقاء المتقاعدين من خارج نطاق الجمارك التركي بإدخال مركبة في إطار دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية أو نموذج الاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية.
هل يجب على حاملي البطاقة الزرقاء البقاء في الخارج بعد تاريخ تنازلهم عن الجنسية التركية لإدخال مركبة بلوحة أجنبية في إطار YTGGK وYTGGF؟
نعم. لكي يتمكن الأشخاص الذين تنازلوا عن الجنسية التركية بالحصول على إذن من إدخال مركبة بلوحة أجنبية لتسجيل المرور، يجب أن ينشئوا إقامة في الخارج بعد تاريخ تنازلهم عن الجنسية التركية وأن يبقوا في الخارج 185 يومًا.
مثال: شخص كان مواطنًا تركيًا حاملًا لجنسيتين في 18.09.2017، وهو تاريخ بدء عمله في تركيا، وتنازل بإذن عن الجنسية التركية وحصل على بطاقة زرقاء في 18.07.2018، لا يمكنه إدخال مركبة بلوحة أجنبية مؤقتًا إلى تركيا لتسجيل المرور لأنه كان موجودًا في تركيا 303 أيام خلال فترة السنة الواحدة السابقة لتاريخ تنازله عن الجنسية التركية. ولإدخال مركبة في النطاق المحدد، يجب أن ينشئ إقامة في الخارج بعد 18.07.2018 وأن يبقى في الخارج 185 يومًا على الأقل.
هل يمكن للشركاء في شركة في تركيا إدخال مركبة بلوحة أجنبية في إطار YTGGK وYTGGF؟
يمكن للشركاء في الشركة المأذون لهم بتمثيل الشخص الاعتباري وإلزامه والذين يثبتون أن هذه الصفة مثبتة في عقد تأسيس الشركة إدخال مركبة بلوحة أجنبية لتسجيل المرور في تركيا.
هل يمكن لسائق يعمل لدى الشركة أن يقود مركبة بلوحة أجنبية أُدخلت في إطار YTGGK وYTGGF من قبل عاملين في الشركة أو شركائها؟
لا. لا يجوز أن يقود المركبات المُدخلة في النطاق المحدد إلا شخص مقيم في نطاق الجمارك التركي يعمل لدى صاحب التصريح أو مفوَّض منه، بشرط ألا يكون هذا الاستخدام متواصلًا وأن يكون الاستخدام الشخصي منصوصًا عليه في عقد الخدمة. لذلك يجب أن يدفع صاحب التصريح راتب الشخص المستخدَم سائقًا واشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة به.
ما مقدار الضمان المطلوب في إطار YTGGK وYTGGF؟
لإصدار الإدارات الجمركية نموذج الاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية، يجب تقديم ضمان بمبلغ يعادل الرسوم الجمركية للمركبة مضافًا إليها 20%. أما مقدار الضمان المطلوب في إطار دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية فيحدده، وفق مبالغ الضرائب، الكيان الضامن المفوَّض وهو الجمعية التركية للسياحة والسيارات TURİNG.
خلال أي مدة يجب إتمام إجراءات المركبة المُدخلة في إطار YTGGK وYTGGF؟
لتنفيذ إجراءات الاستيراد المؤقت للمركبات في إطار YTGGK أو YTGGF، يجب أن يتقدّم الشخص أو مندوبه إلى الجهة الجمركية مع المركبة حتى يمكن التحقق من هوية المركبة. ويجب تقديم طلب إلى الجهة الجمركية لإصدار مستند التسجيل المروري المؤقت خلال 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ دخول هذه المركبات نطاق الجمارك التركي للمرة الأولى. وإذا لم يُقدَّم طلب إلى الجهة الجمركية خلال هذه المدة، تُتَّخذ الإجراءات بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 241 من القانون.
ما المستندات المطلوبة للحصول على YTGGK أو YTGGF؟
للحصول على دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية أو نموذج الاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية، يجب أن يكون الشخص مواطنًا أجنبيًا.
ويُطلب من هؤلاء الأشخاص، مع مستند تصريح الإقامة المستحصل عليه من المديرية العامة لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية، تقديم المستند المناسب لوضعهم:
- للحاضرين في تركيا بهدف العمل، مستند تصريح عمل،
- للطلبة، شهادة دراسة تصدرها إدارة المدرسة المسجّلين فيها،
- للمتقاعدين، مستند تقاعد يبيّن تقاعدهم في الخارج،
مطلوبة.
ما معنى لوحة MA – MZ؟
تعني اللوحات التي تحمل سلسلة الحروف MA-MZ، التي تصدرها المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية للمركبات المستوردة مؤقتًا في إطار YTGGK أو YTGGF.
هل هناك قيود على عمر المركبة التي ستُدخل وتُسجَّل بلوحة MA-MZ؟
لا يوجد أي قيد على عمر المركبة المُدخلة والمسجّلة بلوحة MA-MZ.
هل هناك قيود على تاريخ شراء المركبة التي ستُدخل وتُسجَّل بلوحة MA-MZ؟
يمكن أن تكون المركبة المُدخلة والمسجّلة بلوحة MA-MZ قد سُجّلت في الخارج قبل أو بعد التاريخ الذي بدأ فيه الشخص عمله أو دراسته.
ما المدة الممنوحة للمركبات التي تُدخل بلوحة MA-MZ؟
تُمنح المركبات التي تُدخل في هذا النطاق مدة لا تتجاوز سنتين في كل مرة، مع مراعاة مدة تصريح إقامة الشخص وتصريح عمله، وكذلك مدة الدراسة.
أين يجب تقديم الطلب لتمديد المدة المسموح بها للمركبة المُدخلة في إطار YTGGK أو YTGGF؟
لتمديد المدة المسموح بها للمركبة المُدخلة في إطار YTGGK أو YTGGF، يجب أن تكون مدد صلاحية مستندات مثل تصريح العمل وتصريح الإقامة قد مُدِّدت. ويجب تقديم الطلب مع المستندات الممدَّدة المذكورة والمستندات الأخرى المطلوبة: عبر الكيان الضامن إلى الإدارة الجمركية بالنسبة إلى المركبات المُدخلة في إطار دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية؛ ومباشرة إلى الإدارة الجمركية بالنسبة إلى المركبات المُدخلة في إطار نموذج الاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية.
بأي شروط تُقبل طلبات تمديد المدة المسموح بها للمركبات في إطار YTGGK أو YTGGF؟
إذا أثبت أصحاب المركبات استمرار الظروف التي مُنحوا بموجبها إذن الدخول بالاستيراد المؤقت، تُمدَّد المدة التي يمكن أن تبقى فيها المركبات في تركيا. وفي التمديدات الممنوحة بهذه الطريقة، لا يجوز أن تتجاوز المدة الممنوحة في المرة الواحدة 24 شهرًا.
ما الإجراءات الواجب اتباعها إذا لم يُبتّ بعد في طلب تمديد صلاحية تصريح العمل أو الإقامة؟
إذا لم يُبتّ في طلبات تمديد مدد صلاحية تصريح العمل وتصريح الإقامة، يجب تقديم طلب خلال مدة التصريح إلى الكيان الضامن أو الإدارة الجمركية المعنية، مع المعلومات والمستندات الداعمة التي تبيّن أن نتائج طلبات التمديد الرسمية لا تزال معلَّقة.
ما الذي يجب على من أدخل مركبة في إطار YTGGK أو YTGGF فعله إذا ترك العمل أو أكمل دراسته؟
يجب على هؤلاء الأشخاص التقدّم إلى الإدارة الجمركية خلال 30 (ثلاثين) يومًا على الأكثر وإتمام أحد إجراءات إخراج المركبة إلى الخارج أو نقلها أو التخلي عنها. وإلا، تُفرض عقوبة عملاً بالمادة 238 من قانون الجمارك رقم 4458، وتُخرَج المركبة إلى الخارج.
كم يجب أن يُدفع لتنفيذ الإجراءات في إطار دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية؟
لا تتقاضى وزارة الجمارك والتجارة أي رسم مقابل هذه الإجراءات. غير أن الكيان الضامن يتقاضى رسمًا، ويمكن الحصول على معلومات بشأن هذه الرسوم من الكيان الضامن (من موقع TURİNG على www.turing.org.tr).
من غير مالك المركبة يمكنه استخدام مركبة أُدخلت في إطار YTGGK أو YTGGF في تركيا؟
يمكن استخدام المركبات المُدخلة في إطار YTGGK أو YTGGF في تركيا من زوج مالك المركبة أو أصوله أو فروعه (الأم والأب والزوج والأبناء)، ومن شخص مقيم في نطاق الجمارك التركي يستخدمه مالك المركبة سائقًا للمركبة بعقد عمل خاص. ويجب أيضًا أن تظهر أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يجوز لهم استخدام المركبة غير مالك المركبة على رخصة تسجيل المركبة.
هل يمكن بيع مركبة أُدخلت في إطار YTGGK أو YTGGF لشخص آخر في تركيا؟
يمكن نقل المركبة المستوردة مؤقتًا في إطار YTGGK أو YTGGF إلى شخص آخر يحق له أيضًا إدخال مركبة في إطار هذه الوثيقة، بشرط إثبات نقل الملكية في البلد الذي يوجد فيه المحل الرئيسي لإقامة هؤلاء الأشخاص، أو في سفارة أو قنصلية تُعدّ جزءًا من أراضي ذلك البلد، وبشرط وضع المركبة تحت رقابة الإدارة الجمركية.
هل يُشترط شرط الإقامة في الخارج عند نقل مركبة أُدخلت في إطار YTGGK أو YTGGF إلى مواطن أجنبي آخر؟
لكي تُنقل مركبة أُدخلت في إطار YTGGK أو YTGGF إلى مواطن أجنبي آخر، يجب ألا يكون قد حدث تغيير في الشروط المتعلقة بالغرض الذي جاء من أجله الناقل إلى تركيا؛ ويجب أن يكون الناقل إليه قد استوفى شرط الإقامة في الخارج في تاريخ بدء عمله أو دراسته في تركيا، وأن يكون عمله أو دراسته قد استمر دون انقطاع حتى تاريخ نقل المركبة.
هل يمكن لحاملي جنسيتين إدخال مركبة في إطار دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية؟
وفقًا للتعميم العام الجمركي بشأن المركبات البرية المستوردة مؤقتًا (السلسلة رقم 1)، لا يحق لحاملي جنسيتين إدخال مركبة في إطار دفتر المرور للاستيراد المؤقت للمركبات الأجنبية.
كم يمكن أن تبقى المركبة المسلَّمة مؤقتًا إلى الإدارة الجمركية أو إلى منشأة انتظار بإشرافها؟
يمكن للمركبات المتروكة لدى الإدارة الجمركية أو في منشأة انتظار تحت إشرافها أن تبقى تحت الرقابة الجمركية مدة 3 (ثلاثة) أشهر من تاريخ تسليم المركبة. ويمكن تقديم طلب إلى الإدارة الجمركية المعنية لتمديد هذه المدة 3 أشهر أخرى. وإذا لم تكن هناك ملاحقة أو فحص أو تفتيش أو تحقيق قضائي أو إداري بشأن مركبات لا تُستلم خلال المدة المسموح بها أو لا يُقدَّم بشأنها طلب تمديد، تُطبَّق أحكام التسوية.
بعد استنفاد كل المدة الممنوحة للمركبة وإخراج المركبة إلى الخارج، بأي شروط يمكن للشخص نفسه إدخال المركبة نفسها مجددًا؟
إذا رغب الشخص، بعد استنفاد المدد الكاملة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 6 من التعميم العام الجمركي بشأن المركبات البرية المستوردة مؤقتًا (السلسلة رقم 1)، في إدخال مركبة إلى تركيا مجددًا،
- يجب أن يكون الشخص قد أمضى 185 يومًا على الأقل من الـ 365 يومًا السابقة في الخارج، بشكل متواصل أو متقطّع، اعتبارًا من تاريخ الدخول المرغوب (أي أن يستوفي شرط الإقامة في الخارج)،
- يجب أن تكون المركبة قد بقيت في الخارج بشكل متواصل 185 يومًا،
- يجب ألا يكون الشخص قد أدخل أي مركبة إلى تركيا خلال هذه المدة،
وفقًا لذلك.
وإذا كان الشخص قد استنفد سابقًا مدة التصريح الكاملة البالغة 730 يومًا، تُطبَّق الحالات التالية:
- بقي الشخص والمركبة فعليًا في الخارج 185 يومًا من تاريخ الخروج. وفي هذه الحالة تُمنح مدة 730 يومًا.
- بقيت المركبة فعليًا في الخارج 185 يومًا. غير أنه، اعتبارًا من التاريخ الذي يرغب فيه الشخص بالدخول، لم يكن الشخص قد أمضى 185 يومًا من الـ 365 يومًا السابقة في الخارج. ولأن شرط الإقامة في الخارج غير مستوفى، لا يحق للشخص إدخال مركبته ذات اللوحة الأجنبية مؤقتًا.
- على الرغم من أن الشخص كان في الخارج 185 يومًا اعتبارًا من التاريخ الذي يرغب فيه بالدخول مجددًا بالمركبة، فقد دخل تركيا خلال هذه المدة بشكل متقطّع دون مركبة. وبقيت المركبة في الخارج بشكل متواصل. وفي هذه الحالة تُمنح للشخص مدة 730 يومًا كاملة.
مثال 1- شخص أقام في تركيا بمركبته 730 يومًا وخرج إلى الخارج في 15.08.2019 تُمنح له مدة 730 يومًا للمركبة عند عودته بالمركبة في 20.02.2020، لأن الشخص والمركبة كليهما بقيَا في الخارج أكثر من 185 يومًا.
مثال 2- شخص دخل تركيا بمركبته في 18.07.2017 مُنح مدة 730 يومًا حتى 18.07.2019. سلَّم الشخص المركبة إلى الجمارك في 18.05.2019 وخرج إلى الخارج، ثم عاد في 19.06.2019. ولأن تسليم المركبة إلى الجمارك يُوقف مدة التصريح، أُجّل تاريخ انتهاء مدة التصريح إلى 18.08.2019. وبعد استنفاد مدة 730 يومًا كاملة، خرج الشخص إلى الخارج بالمركبة في 18.08.2019. وعندما يرغب الشخص بالدخول مجددًا في 19.01.2020 يكون قد استوفى شرط الإقامة في الخارج لأنه أمضى فعليًا ما مجموعه 185 يومًا في الخارج خلال الـ 365 يومًا السابقة. غير أنه لا يمكن منح أي مدة لأن المركبة بقيت فعليًا في الخارج 154 يومًا فقط. وفي هذه الحالة يمكن للشخص أن يدخل تركيا مجددًا بالمركبة في 19.02.2020.
مثال 3- شخص دخل تركيا بمركبته في 18.07.2017 مُنح مدة 730 يومًا حتى 18.07.2019. وبعد استنفاد مدة 730 يومًا كاملة، خرج الشخص إلى الخارج بالمركبة في 18.07.2019. ودخل الشخص تركيا مجددًا بدون المركبة في 19.09.2019، وبعد أن بقي 15 يومًا خرج إلى الخارج مجددًا. وعندما يرغب الشخص بالدخول بالمركبة في 19.02.2020 يكون قد استوفى شرط الإقامة في الخارج لأنه أمضى فعليًا ما مجموعه 185 يومًا في الخارج خلال الـ 365 يومًا السابقة. ولأن المركبة بقيت أيضًا في الخارج بشكل متواصل 185 يومًا، لا تُخصم الـ 15 يومًا التي أمضاها الشخص في تركيا، وتُمنح مدة 730 يومًا.
الخروج من تركيا الدخول إلى تركيا المدة المقضاة في الخارج وسيلة النقل
07.03.2018 05.06.2018 90 جوًا
15.09.2018 14.12.2018 90 بالسكك الحديدية
21.01.2019 45 برًا
مجموع المدة المقضاة في الخارج 225 يومًا
هل تحتاج إرشادًا لحالتك؟
تختلف المستندات والمتطلبات الإجرائية من شخص لآخر. أكّد الإجراء الحالي مع فريقنا المتخصص.
